( وَالْجَائِزُ فِعْلُهُ مِنْ الثُّلُثِ مَنْ لَزِمَ الْفِرَاشَ ) وَلَا يَخْرُجُ مِنْ الدَّارِ الَّتِي هُوَ فِيهَا أَوْ مِنْ الْبَيْتِ الَّذِي هُوَ فِيهِ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي الدَّارِ ، وَلَوْ كَانَ يَخْرُجُ وَحْدَهُ مِنْ فِرَاشِهِ إلَى قَضَاءِ حَاجَةِ الْإِنْسَانِ فِي الدَّارِ أَوْ الْبَيْتِ أَوْ إلَى الظِّلِّ أَوْ الشَّمْسِ أَوْ نَحْوِهِمَا فِي الدَّارِ أَوْ الْبَيْتِ ( وَيُعَادُ ) أَوْ لَا يُعَادُ ذِكْرُ الْعِيَادَةِ لِأَنَّهَا الْأَمْرُ الْغَالِبُ وَاحْتِرَازًا عَنْ صُورَةِ مَا لَمْ تَشْرَعْ فِيهِ الْعِيَادَةُ كَوَجَعِ الْعَيْنِ وَالضِّرْسِ ، فَمَنْ لَزِمَ الْفِرَاشَ لِنَحْوِهِمَا لَا تَرْجِعُ أَفْعَالُهُ إلَى الثُّلُثِ حَتَّى يَحْدُثَ فِي جِسْمِهِ وَلَوْ بِنَحْوِهِمَا مَا يُخَافُ عَلَيْهِ بِهِ وَفِيهِمَا وَفِي نَحْوِهِمَا بَحْثٌ بَحَثَهُ فِي شَامِلِ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ ، ( وَرَجَعَتْ حَوَائِجُهُ إلَى غَيْرِهِ ) وَكَانَ لَا يَخْرُجُ إلَيْهَا وَقَالَ عَمُّنَا مُوسَى بْنُ عَامِرٍ: وَإِنَّ الْجَائِزَ فِعْلُهُ هُوَ مَنْ يَنْزِلُ عَنْ الْفِرَاشِ وَلَوْ كَانَ يَخْرُجُ مَا كَانَ يُعَادُ ، ( وَكَذَا ) أَيْ كَلُزُومِ الْفِرَاشِ ( كُلُّ حَالٍ خِيفَ مِنْهَا مَوْتٌ كَحَامِلِ ضَرَبَهَا طَلْقٌ ) أَيْ كَحَالِ حَامِلٍ ضَرَبَهَا الطَّلْقُ ، وَحَالُهَا هُوَ ضَرْبُ الطَّلْقِ إيَّاهَا وَهُوَ وَجَعُ الْوِلَادَةِ قَبْلَهَا ، وَمِثْلُهُ فِي الْخَوْفِ عَلَى الْمَوْتِ وَجَعُهَا بَعْدَهَا ، وَوَجَعُ السِّقْطِ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ ، ( وَمَحْدُودٌ نَالَهُ أَلَمُ الضَّرْبِ ) بِأَنْ اُبْتُدِئَ فِي إخْرَاجِ الْحَدِّ أَوْ أَلَمِ الْقَطْعِ بِأَنْ اُبْتُدِئَ فِي الْقَطْعِ كَقَطْعِ يَدِ السَّارِقِ ، وَسَوَاءٌ فِي الْحَدِّ التَّعْزِيرُ وَالنَّكَالُ وَمَا فَوْقَهُمَا وَالرَّجْمُ ، وَمِثْلُ الْحَدِّ الْقَطْعُ أَوْ الْجُرْحُ قِصَاصًا وَسَائِرُ أَنْوَاعِ الْقِصَاصِ إذَا خِيفَ الْمَوْتُ مِنْهُ وَشُرِعَ فِيهِ ( وَغَازٍ عِنْدَ طَيَرَانِ الْجُيُوشِ ) أَيْ وَحَالُ غَازٍ عِنْدَ طَيَرَانِ الْجُيُوشِ وَحَالُهُ هُوَ طَيَرَانُهَا عَلَيْهِ وَكُلُّ مَنْ جَاءَ إلَيْهِ مَنْ يُقَاتِلُهُ وَلَوْ وَاحِدًا سَوَاءٌ الْغَزْوُ وَغَيْرُهُ وَلَوْ قَبْلَ أَنْ يَتَضَارَبَا أَوْ يَضْرِبَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، لِأَنَّ