وَإِنْ أَذِنَ لِمُنْتَفِعٍ فِي مَرَضٍ أَوْ أَنْفَذَ مِنْ وَصَايَاهُ أَوْ أَعْطَى عَلَى نَفْسِهِ لِلْفُقَرَاءِ ، وَكُلُّ مَا أَذْهَبَ مِنْهُ فِي آخِرَتِهِ جَازَ عَلَى قَوْلٍ ، وَلَا يَنْظُرُ إلَى الثُّلُثِ ، وَلَا يُتَّهَمُ ، وَلَهُ مُبَايَعَةٌ وَقَضَاءُ دَيْنٍ لَهُ أَوْ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَسْتَغِلَّ أَوْ يَسْتَرْخِصْ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بِأَحَدِهِمَا وَمَاتَ مَنَعَ إنْ كَانَ لِوَارِثٍ .
الشَّرْحُ