فهرس الكتاب

الصفحة 11306 من 17437

وَإِنْ أَذِنَ لِمُنْتَفِعٍ فِي مَرَضٍ أَوْ أَنْفَذَ مِنْ وَصَايَاهُ أَوْ أَعْطَى عَلَى نَفْسِهِ لِلْفُقَرَاءِ ، وَكُلُّ مَا أَذْهَبَ مِنْهُ فِي آخِرَتِهِ جَازَ عَلَى قَوْلٍ ، وَلَا يَنْظُرُ إلَى الثُّلُثِ ، وَلَا يُتَّهَمُ ، وَلَهُ مُبَايَعَةٌ وَقَضَاءُ دَيْنٍ لَهُ أَوْ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَسْتَغِلَّ أَوْ يَسْتَرْخِصْ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بِأَحَدِهِمَا وَمَاتَ مَنَعَ إنْ كَانَ لِوَارِثٍ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت