بَعْدَ دَيْنِهِ وَإِنْفَاذِ لَازِمٍ كَزَكَاةٍ وَحَجٍّ وَيَمِينٍ ، وَلَا تُتْرَكُ وِلَايَةُ مَيِّتٍ تَرَكَهَا عِنْدَ مَوْتِهِ حَتَّى نَعْلَمَ أَنَّهُ خَلَّفَ مِنْ الْمَالِ أَقْصَى مَا قِيلَ بِهِ مِنْ الْكَثْرَةِ ، وَإِنْ وَجَدْنَا لَهُ مُوجِبَ عُذْرٍ فَلَا نَدَعُهَا حَتَّى لَا نَعْلَمَ لَهُ مَخْرَجًا ، فَالْأَهْوَنُ فِيهِ الْوُقُوفُ ، وَإِنْ دَانَ بِهَا وَغَلَبَهُ الْأَمْرُ وَمَاتَ فَلَا نَدَعُهَا أَيْضًا مَا اُحْتُمِلَ لَهُ عُذْرٌ ، وَإِنْ فَرَّقَ عَنْهُ وَرَثَتُهُ وَلَا يَتِيمَ فِيهِمْ وَنَحْوَهُ وَلَا غَائِبَ فَقَدْ أَحْسَنُوا .