فهرس الكتاب

الصفحة 11279 من 17437

وَلَا يَحِلُّ تَبْدِيلٌ عَمَّا أَوْصَى بِهِ هَالِكٌ لِوَلِيٍّ أَوْ خَلِيفَةٍ وَإِنْ فِي قِسْمَةِ حُقُوقٍ ، أَوْ كَاتِبٍ بِتَغْيِيرِ كِتَابَةٍ أَوْ شَاهِدٌ فِي شَهَادَةٍ أَوْ كَتْمِهَا .

الشَّرْحُ ( وَلَا يَحِلُّ تَبْدِيلٌ ) أَيْ تَغْيِيرٌ ( عَمَّا أَوْصَى بِهِ هَالِكٌ ) أَيْ مَيِّتٌ ، ( لِوَلِيٍّ ) مُتَعَلِّقٌ ب يَحِلُّ ( أَوْ خَلِيفَةٍ ) أَوْ وَارِثٍ أَوْ غَيْرِهِ ( وَإِنْ فِي قِسْمَةِ حُقُوقٍ ) مِثْلَ أَنْ يُوصِيَ لِفُلَانٍ بِكَذَا وَكَذَا مِنْ الزَّكَاةِ أَوْ مِنْ الْكَفَّارَاتِ وَمِثْلَ الْحُقُوقِ الْمُوصَى لَهُمْ ( أَوْ ) ل ( كَاتِبٍ ) أَوْ غَيْرِهِ ( بِتَغْيِيرِ كِتَابَةٍ ) حَالَ الْإِمْلَاءِ عَلَيْهِ أَوْ بَعْدَهُ قَبْلَ الْمَوْتِ أَوْ بَعْدَهُ ( أَوْ شَاهِدٌ فِي شَهَادَةٍ ) بِالزِّيَادَةِ فِيهَا أَوْ النَّقْصِ أَوْ التَّبْدِيلِ لَهَا كُلِّهَا أَوْ لِبَعْضِهَا ( أَوْ ) ب ( كَتْمِهَا ) أَوْ كَتْمِ بَعْضِهَا ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: { فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ } أَيْ بَعْدَمَا تَحَقَّقَهُ وَعَلِمَهُ عَنْ اللَّهِ أَوْ عَنْ الْمُوصِي أَوْ عَنْ الشُّهُودِ أَوْ عَنْ الْكِتَابَةِ أَيْ إثْمُ التَّبْدِيلِ ، فَيَشْمَلُ التَّبْدِيلُ تَبْدِيلَ الْمُوصِي يَتْرُكُ حُكْمَ اللَّهِ وَهُوَ الْإِيصَاءُ لِلْأَقْرَبِ ، فَإِنَّ التَّرْكَ تَبْدِيلٌ لِحُكْمِ اللَّهِ بِحُكْمِ الشَّيْطَانِ وَكَذَا الْإِيصَاءُ بِمَا لَا يُجْزِي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت