وَلِوَاجِدٍ فُتَاتَ لَحْمٍ أَوْ شَحْمٍ أَكْلُهَا دُونَ أَصْحَابِهِ ، وَيَأْكُلُونَ إنْ وَضَعَ لَهُمْ الطَّعَامَ وَنَزَعَ عَلَيْهِ الْغِطَاءَ وَوَقَفَ وَإِنْ مَضَى وَلَوْ أَبْطَأَ ، وَرُخِّصَ مُطْلَقًا وَلَوْ لَمْ يَنْزِعْ ، وَإِنْ وَضَعَ لَهُمْ أَلْوَانًا فَقَالَ: كُلُوا ، أَكَلُوا مِمَّا شَاءُوا وَإِنْ عَيَّنَ لَهُمْ صِنْفَ كَذَا ، أَكَلُوهُ لَا غَيْرَهُ ، وَإِنْ سَمَّى لَهُمْ الْأَكْثَرَ أَكَلُوا الْكُلَّ ، لَا إنْ سَمَّى الْأَقَلَّ ، وَرُخِّصَ مُطْلَقًا .
الشَّرْحُ