وَجَازَ لِدَاخِلٍ عَلَى مَرِيضٍ بِإِذْنٍ الطُّلُوعُ إلَيْهِ وَإِنْ عَلَى فِرَاشٍ أَوْ سَرِيرٍ بِلَا إذْنٍ ، وَمُنِعَ ، وَكَذَا الضَّيْفُ إنْ لَمْ يَلْبَسْ قَرَقًا أَوْ خُفًّا ، وَرُخِّصَ فِي طَاهِرَةٍ غَيْرِ مُرَقَّعَةٍ ، وَجُوِّزَتْ أَيْضًا .
الشَّرْحُ