وَمُنِعَ غَنِيٌّ مِنْ شُرْبِ مَا يُنَادَى بِهِ فِي سُوقٍ أَوْ طَرِيقٍ لِشُرْبٍ لِلَّهِ .
الشَّرْحُ ( وَمُنِعَ غَنِيٌّ مِنْ شُرْبِ مَا يُنَادَى بِهِ فِي سُوقٍ أَوْ طَرِيقٍ لِشُرْبٍ لِلَّهِ ) ، لِأَنَّ الْمُعْتَادَ النِّدَاءُ بِذَلِكَ لِلْفُقَرَاءِ ، لِأَنَّهُمْ الْمُحْتَاجُونَ وَهُمْ الْأَوْلَى بِالصَّدَقَةِ ، فَلْيَحْتَطْ الْغَنِيُّ عَنْهُ حَتَّى يُقَالَ: لِلْفَقِيرِ وَالْغَنِيِّ أَوْ لِكُلِّ أَحَدٍ ، وَقِيلَ: يَجُوزُ لِلْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ حَتَّى يُقَالَ: لِلْفُقَرَاءِ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ تَجُوزُ عَلَى الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ ، وَإِنْ نُودِيَ بِذَلِكَ فِي سَفَرٍ جَازَ لِكُلٍّ ، لِأَنَّ الْغَنِيَّ وَالْفَقِيرَ جَمِيعًا مُحْتَاجُونَ فِيهِ إلَى الْمَاءِ ، وَكَذَا غَيْرُ الْمَاءِ وَلَوْ فِي سُوقٍ أَوْ طَرِيقٍ يَجُوزُ لِكُلٍّ .