وَإِنْ غُصِبَتْ بَهِيمَةٌ أَوْ ضَلَّتْ فَرَجَعَتْ بِأَوْلَادٍ تَابِعَةً لَهَا ، فَلِرَبِّهَا رَضِيعُهَا وَقْتَ الرُّجُوعِ لَا غَيْرَهُ ، وَجُوِّزَ إنْ أَمْكَنَ وِلَادَتُهُ فِي غَيْبَتِهَا ، وَكَذَا كُلُّ مَنْ بِيَدِهِ ذَلِكَ بِخِلَافَةٍ ، وَيَأْخُذُ مُسْتَيْقِظٌ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثِيَابِهِ ، أَوْ فِيهَا مَصْرُورًا ، وَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ إنْ تَرَكَ وِسَادَةً وَجَدَهَا تَحْتَ رَأْسِهِ أَوْ قَطِيفَةً تَحْتَهُ هُنَاكَ ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ .
الشَّرْحُ