لَهُ ، لِأَنَّ أَوْلَادَ الْأَمَةِ وَلَوْ مِنْ الزِّنَا عَبِيدٌ لِسَيِّدِهَا وَعَلَى الَّذِي قَبْلَهُ يَتْرُكُهُمْ بِيَدِهَا وَلَا يَسْتَخْدِمُهُمْ وَلَا يَتَمَلَّكُهُمْ ، وَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يَتْرُكُهُمْ مَعَهَا ، وَإِذَا خَافَ مَوْتَهُمْ مَعَ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فَلَا يَتْرُكُهُمْ .