فهرس الكتاب

الصفحة 11149 من 17437

لَهُ ، لِأَنَّ أَوْلَادَ الْأَمَةِ وَلَوْ مِنْ الزِّنَا عَبِيدٌ لِسَيِّدِهَا وَعَلَى الَّذِي قَبْلَهُ يَتْرُكُهُمْ بِيَدِهَا وَلَا يَسْتَخْدِمُهُمْ وَلَا يَتَمَلَّكُهُمْ ، وَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يَتْرُكُهُمْ مَعَهَا ، وَإِذَا خَافَ مَوْتَهُمْ مَعَ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فَلَا يَتْرُكُهُمْ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت