وَحَرُمَ مَا فِي وِعَاءٍ أَوْ بَيْتٍ إلَّا لِمَا مَرَّ ، وَرُخِّصَ لِوَاجِدٍ فِي بَيْتِهِ أَوْ وِعَائِهِ إنْ لَمْ يَأْذَنْ لِجَاعِلٍ فِيهِ وَظَنَّ الْجَعْلَ فِيهِ لَهُ وَكَذَا إنْ كَانَ مَا ذَكَرَ بِيَدِهِ بِكِرَاءٍ أَوْ عَارِيَّةٍ أَوْ أَمَانَةٍ .
الشَّرْحُ