( وَحَرُمَ ) أَيْ لَا يَجُوزُ ( مَا ) وُجِدَ ( فِي وِعَاءٍ أَوْ بَيْتٍ ) وِعَائِهِ أَوْ بَيْتِهِ أَوْ وِعَاءِ غَيْرِهِ أَوْ بَيْتِ غَيْرِهِ وَلَوْ مِنْ الْبُيُوتِ الَّتِي يَجُوزُ دُخُولُهَا بِلَا إذْنٍ ( إلَّا لِمَا مَرَّ ) فِي الْبَابِ قَبْلَهُ مِنْ التَّعْرِيفِ ، فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ وَيُعَرِّفَهُ إنْ انْتَفَى مِنْهُ صَاحِبُ الْبَيْتِ أَوْ الْوِعَاءُ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ أَنْفَقَهُ أَوْ أَخَذَهُ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ ( وَرُخِّصَ لِوَاجِدٍ فِي بَيْتِهِ ) وَلَوْ كَثِيرًا ( أَوْ وِعَائِهِ إنْ لَمْ يَأْذَنْ ) فِي الْجَعْلِ ( لِجَاعِلٍ فِيهِ ) وَلَمْ يَجْعَلْهُ فِيهِ أَحَدٌ إدْلَالًا عَلَيْهِ وَلَمْ يَظُنَّ ذَلِكَ ( وَظَنَّ الْجَعْلَ فِيهِ لَهُ ) كَمَسْأَلَةِ التَّلَامِيذِ الَّذِينَ يَجِدُونَ الدَّرَاهِمَ مُعَلَّقَةً إلَى أَلْوَاحِهِمْ وَفِي أَوْعِيَةِ كُتُبِهِمْ وَلَمَّا مَاتَ الشَّيْخُ كُمُوسُ انْقَطَعَ ذَلِكَ فَظَنُّوهُ مِنْهُ ، وَغَيْرُ الْوِعَاءِ كَالْوِعَاءِ ، مِثْلُ أَنْ يَجِدَ شَيْئًا فِي لَوْحٍ أَوْ رُخَامَةٍ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ بِالْوِعَاءِ مَا يَشْمَلُ ذَلِكَ كَمَا يُسَمَّى وِعَاءً بِاصْطِلَاحِ النَّحْوِ ، وَقِيلَ: لَهُ ، وَلَوْ لَمْ يَظُنَّهُ لَهُ ، لَكِنْ لَمْ يَظُنَّ أَنَّهُ لِغَيْرِهِ ، بَلْ اسْتَوَى الْأَمْرَانِ ، وَأَمَّا إنْ أَذِنَ لِجَاعِلٍ فِيهِ ، فَإِنَّهُ يَحْفَظُهُ وَلَا يُفَرِّغُهُ مِنْهُ ، وَإِنْ فَرَّغَهُ كَانَ فِي ضَمَانِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُفَرِّغْهُ لَمْ يَضْمَنْهُ إنْ لَمْ يَتَعَدَّ أَوْ يُضَيِّعْ مِثْلُ أَنْ يَتْرُكَ الْبَابَ مَفْتُوحًا ، وَكَذَا إنْ جَعَلَهُ إدْلَالًا فِيهِ ، أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ جَعَلَهُ فِيهِ إدْلَالًا وَذَلِكَ مَفْهُومٌ مِنْ قَوْلِهِ: وَظَنَّ الْجَعْلَ فِيهِ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَظُنَّ الْجَعْلَ لَهُ ، وَلَا إدْلَالًا لَمْ يَجُزْ لَهُ أَخْذُهُ وَجَازَ لَهُ طَرْحُهُ خَارِجَ دَارِهِ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، وَجَازَ لَهُ حِفْظُهُ إلَى أَنْ يَيْأَسَ فَيُنْفِقَهُ أَوْ يُوصِيَ بِهِ ( وَ ) رُخِّصَ ( كَذَا إنْ كَانَ مَا ذَكَرَ ) مِنْ الْوِعَاءِ وَالْبَيْتِ ( بِيَدِهِ ) فِي يَدِهِ ( بِكِرَاءٍ أَوْ عَارِيَّةٍ أَوْ أَمَانَةٍ ) أَوْ رَهْنٍ أَوْ بِوَجْهٍ مَا مِنْ الْوُجُوهِ ، فَوَجَدَ فِيهِ شَيْئًا ، وَقَوْلُهُ: