وَتَنْفَعُ الْوَاهِبَ فِي ثَلَاثَةٍ إذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ وَلَدَهُ فَأَعْطَاهُ مَالَهُ تَوْلِيجًا ثُمَّ أَعْطَى لِوَلَدِهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَصْدَقَ مِمَّا أَعْطَاهُ لَهُ فَلَيْسَ لِلْمَرْأَةِ شَيْءٌ ، أَوْ أَعْطَاهُ أَبُوهُ شَيْئًا وَلَهُ مَالٌ مِنْ غَيْرِ أَبِيهِ فَخَافَ مِنْهُ أَنْ يُفْسِدَهُ ، فَأَعْطَاهُ لِأَحَدٍ تَوْلِيجًا فَلَا يَضُرُّهُ مَا فَعَلَ أَبُوهُ بَعْدُ مِنْ مَالِهِ كَبَيْعٍ أَوْ إصْدَاقٍ أَوْ إعْتَاقٍ ، أَوْ أَرَادَ صَاحِبُ الْمَالِ تَبْدِيلَ وَقْتٍ لِزَكَاتِهِ فَأَعْطَاهُ تَوْلِيجًا لِوَقْتٍ أَرَادَهُ فَيَرُدُّهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ فِيهِ ، وَهِبَةُ التَّوْلِيجِ فِي غَيْرِهَا مَاضِيَةٌ ، وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِمْ: تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ ، وَمَا عُلِّقَ إلَى شَرْطٍ أَوْ سَبَبٍ فَإِلَى مَا عُلِّقَ إلَيْهِ .
الشَّرْحُ