فهرس الكتاب

الصفحة 10964 من 17437

التَّوْلِيجِ تَضُرُّ الْمَوْهُوبَ لَهُ فِي أَنَّهُ تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ بِهَا فِي مَالِهِ إنْ تَمَّ النِّصَابُ فِي مَالِهِ بِهَا وَتَلْزَمُهُ زَكَاتُهَا مَعَ مَالِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ لَزِمَتْهُ زَكَاتُهَا إنْ تَمَّ فِيهَا النِّصَابُ ، وَلَا يُدْرِكُ النَّفَقَةَ بِهَا وَتُدْرَكُ عَلَيْهِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا هِيَ ، وَإِذَا حَنِثَ بِمَالِهِ لَزِمَهُ عُشْرُهَا ، وَإِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى تَسْمِيَةٍ مِنْ مَالِهِ كَنِصْفٍ عُدَّتْ فِي مَالِهِ وَهَكَذَا مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهَا تُحْسَب مَالًا لَهُ كَسَائِرِ مَالِهِ وَيَرُدُّهَا كَامِلَةً إذَا رَدَّهَا لِصَاحِبِهِ ، وَإِنْ تَلِفَتْ بِآتٍ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ أَوْ مِنْ قِبَلِ مَخْلُوقٍ ضَمِنَهَا وَيَلْزَمُهُ أَنْ يُخْبِرَ وَرَثَتَهُ بِمَا عِنْدَهُ مِنْ هِبَةِ التَّوْلِيجِ عِنْدَ احْتِضَارِهِ لِئَلَّا يُمْسِكُوهُ وَتُدْرَكُ عَلَى وَرَثَتِهِ وَلَوْ يَتَامَى وَيُدْرِكُهَا وَرَثَةُ الْوَاهِبِ وَلَوْ يَتَامَى ، وَقِيلَ: لَا تَضُرُّ الْمَوْهُوبَ لَهُ فِي شَيْءٍ فَلَا يُزَكِّيهَا وَلَا يُزَكِّي مَالَهُ بِكَمَالِهِ بِهَا فِي النِّصَابِ وَلَا يَلْزَمُهُ عُشْرُهَا وَلَا صَدَاقُهَا وَلَا تُدْرَكُ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ بِهَا ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهَا لَيْسَتْ مَالًا لَهُ لِأَنَّهَا عَلَى صِفَةٍ وَشَرْطٍ وَلَا تَنْفَعُهُ أَيْضًا إلَّا بِمَا يَسْتَغِلُّ مِنْهَا مِنْ غَلَّةٍ أَوْ تَجْرٍ أَوْ اسْتِخْدَامٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت