وَمُقَاسَمَةُ شُرَكَاءِ ابْنِهِ الطِّفْلِ وَلَوْ فِي الْأُصُولِ بِالْعُدُولِ لَا بِغَيْرِهِمْ وَلَا بِالْخِيَارِ ، وَإِنْ احْتَاجَ لِخَادِمٍ أَوْ دَابَّةٍ أَوْ كُلِّ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ اشْتَرَاهُمَا مِنْهُ ، وَإِنْ أَعْطَاهُ شَيْئًا وَنَزَعَهُ بِلَا حَاجَةٍ وَمَاتَ وَرِثُوهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَطِيَّةٌ مِنْهُ لِابْنِهِ رَجَعَ لِابْنِهِ وَلَهُ مِثْلُهُ إنْ تَلِفَ ، وَعَنْ بَعْضٍ: يُكْرَهُ وَطْءُ جَارِيَةِ ابْنِهِ قَبْلَ الِانْتِزَاعِ وَيُبَرِّئُ النَّاسَ مِنْ حَقِّ الْوَلَدِ ؛ قَالَ أَبُو الْحَوَارِيِّ: إلَّا صَدَاقَ بِنْتِهِ قَبْلَ الْبُلُوغِ فَلَا يَأْخُذُهُ وَلَا يُبَرِّئُ الزَّوْجَ ، وَقِيلَ: يَثْبُتُ إبْرَاؤُهُ وَيَبْرَأُ الزَّوْجُ ، وَالْأَكْثَرُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ هِبَةُ صَدَاقِ بِنْتِهِ ، وَمَنْ لَزِمَهُ ضَمَانٌ لِابْنِ رَجُلٍ فَقِيرٍ غَيْرِ ثِقَةٍ فَلَهُ أَنْ يُنْفِقَهُ عَلَى الصَّبِيِّ بِعُدُولٍ ، وَإِنْ اسْتَشَارَ أَبَاهُ فَحَسَنٌ ، وَإِنْ لَمْ يَأْمُرْهُ وَرَأَى الضُّرَّ عَلَى الصَّبِيِّ أَنْفَقَ عَلَيْهِ وَكَسَاهُ ، وَقِيلَ: يُعْطِيه لِأَبِيهِ غَيْرِ الثِّقَةِ وَيَبْرَأُ ، وَيَجُوزُ إبْرَاءُ الْأَبِ مِنْ أَرْشِ الْوَلَدِ عَلَى قَوْلِ مُجِيزِ الْإِبْرَاءِ مِنْ الْأَرْشِ ، وَيَجُوزُ إبْرَاؤُهُ مِنْ الِاسْتِخْدَامِ ، وَقِيلَ: لَا يَكْفِي ، وَكَذَا الْحُقُوقُ كُلُّهَا ، وَيُبَرِّئُ نَفْسَهُ مِنْ حَقِّ وَلَدِهِ إلَّا الْأَرْشَ مِنْ فِعْلِ غَيْرِهِ كَوَاحِدٍ مِنْ الْعَاقِلَةِ فَقَوْلَانِ وَإِذَا قَبَضَ الْوَالِدُ حَقَّ الْوَلَدِ ثُمَّ رَدَّهُ بَرِئَ الضَّامِنُ لِأَنَّهُ أَتْلَفَهُ ، وَلَهُ أَنْ يُتْلِفَ مَالَ وَلَدِهِ ، وَلَا يَصِحُّ إبْرَاءُ نَفْسِهِ مِنْ دِيَةِ وَلَدِهِ إنْ كَانَ لَهُ إخْوَةٌ بَلْ يُحْبَسُ وَتُنَجَّمُ عَلَيْهِ ، وَلَا يُبَرِّئُ نَفْسَهُ مِنْ حَقِّ وَلَدِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ أَوْ الْمَرَضِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ لِأَنَّهُ صَارَ مَالُهُ لِلْوَرَثَةِ وَقِيلَ يُبَرِّئُ ، وَلَا يَصِحُّ إبْرَاؤُهُ إنْ حَجَرَ الْحَاكِمُ عَلَى وَلَدِهِ لِدُيُونٍ عَلَيْهِ وَلَا تُدْفَعُ وَدِيعَةُ الِابْنِ لِأَبِيهِ ، وَإِنْ وَجَدَهَا فَأَخَذَهَا صَحَّ لَهُ ، وَلَا يُبَرِّئُ الذِّمِّيُّ نَفْسَهُ مِنْ حَقِّ وَلَدِهِ الْمُسْلِمِ وَإِلَّا سُجِنَ وَحَلَفَ إنْ