فهرس الكتاب

الصفحة 10912 من 17437

وَالْخِلَفُ بَيْنَ مَنْ أَجَازَ لِلْأَبِ أَخْذَ مَالِ وَلَدِهِ هَلْ يَمْلِكُهُ بِانْتِزَاعٍ وَإِشْهَادٍ أَوْ الْأَخْذُ هُوَ الِانْتِزَاعُ كَعَكْسِهِ بِلَا إشْهَادٍ أَوْ تَنَاوَلَهُ هُوَ تَنْقُلُهُ لِمِلْكِهِ وَهُوَ الِانْتِزَاعُ فَهَذَا يَقُولُ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَطِئَ جَارِيَةَ ابْنِهِ جَازَ لَهُ وَانْتَقَلَتْ بِهِ لِمِلْكِهِ وَهُوَ انْتِزَاعُهَا ، وَقِيلَ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَنْتَزِعَهَا وَيَتَمَلَّكَهَا بِالْإِشْهَادِ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت