وَالْخِلَفُ بَيْنَ مَنْ أَجَازَ لِلْأَبِ أَخْذَ مَالِ وَلَدِهِ هَلْ يَمْلِكُهُ بِانْتِزَاعٍ وَإِشْهَادٍ أَوْ الْأَخْذُ هُوَ الِانْتِزَاعُ كَعَكْسِهِ بِلَا إشْهَادٍ أَوْ تَنَاوَلَهُ هُوَ تَنْقُلُهُ لِمِلْكِهِ وَهُوَ الِانْتِزَاعُ فَهَذَا يَقُولُ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَطِئَ جَارِيَةَ ابْنِهِ جَازَ لَهُ وَانْتَقَلَتْ بِهِ لِمِلْكِهِ وَهُوَ انْتِزَاعُهَا ، وَقِيلَ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَنْتَزِعَهَا وَيَتَمَلَّكَهَا بِالْإِشْهَادِ .
الشَّرْحُ