وَتَفْتَرِقُ مَعَ الدُّيُونِ فِي أَنْ لَا تُدْرَكَ عَلَيْهِ مَا حَيِيَ ، وَأَنْ لَا تَحَاصُصَ مَعَ الْغُرَمَاءِ فِي تَرِكَتِهِ عَلَى الرَّاجِحِ وَلَا يُدْرِكَهَا وَارِثُ وَلَدٍ عَلَيْهِ ، وَيُسْقِطَهَا إذَا زَكَّى مَالَهُ ، وَلَا تُدْرَكَ فِي مَالِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ إنْ لَمْ يُوصِ بِهَا .
الشَّرْحُ