وَلَهُ أَنْ يُعْطِيَ لِبَعْضٍ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى لِآخَرِينَ بِرِضَاهُمْ ، وَتَلْزَمُهُ بَيْنَ نِسَائِهِ وَبَيْنَ عَبِيدِهِ .
الشَّرْحُ ( وَلَهُ أَنْ يُعْطِيَ لِبَعْضٍ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى لِآخَرِينَ ) أَوْ يُعْطِي بَعْضَهُمْ فَقَطْ ( بِرِضَاهُمْ ) كَمَا عَمِلَ أَبُو سُلَيْمَانَ لِرَجُلٍ شروسي أَقَرَّ لِأَوْلَادِهِ بِالْعَدَالَةِ بِأَكْثَرَ مِمَّا لَهُ فَحَضَرُوا وَأَرْسَلُوا الثِّقَاتِ لِلْبَنَاتِ فَجُوِّزْنَ وَكَتَبَ شَهَادَتَهُمْ .
( وَتَلْزَمُهُ بَيْنَ نِسَائِهِ وَ ) تَلْزَمُهُ أَيْضًا ( بَيْنَ عَبِيدِهِ ) بَيْنَ عَبْدٍ وَآخَرَ وَأَمَةٍ وَأُخْرَى وَعَبْدٍ وَأَمَةٍ كَمَا يَسُرُّهُ أَنْ يَكُونُوا فِي الْبِرِّ سَوَاءً ، إلَّا الْعِتْقَ وَالتَّدْبِيرَ وَالْبَيْعَ ، فَلَا يَلْزَمُهُ لِوَاحِدٍ مَا فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ لِآخَرَ ، لِأَنَّ ذَلِكَ تَفْوِيتٌ ، وَإِنَّمَا يَعْدِلُ بَيْنَهُمْ مَا دَامُوا عَبِيدًا .