( وَتَفْتَرِقُ ) الْعَدَالَةُ ( مَعَ الدُّيُونِ فِي ) خَمْسَةٍ فِي ( أَنْ لَا تُدْرَكَ عَلَيْهِ ) الْعَدَالَةُ فِي الْحُكْمِ ( مَا حَيِيَ ) أَيْ دَوَامُهُ حَيًّا ، وَتُدْرَكُ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ ، وَالدَّيْنُ يُدْرَكُ مُطْلَقًا ، ( وَ ) فِي ( أَنْ لَا تَحَاصُصَ مَعَ الْغُرَمَاءِ فِي تَرِكَتِهِ ) وَأَصْحَابُ الدُّيُونِ أَوْلَى ( عَلَى الرَّاجِحِ ) فَيَقْضِي الدُّيُونَ ، فَإِنْ بَقِيَ مَالٌ أُخِذَتْ مِنْهُ الْعَدَالَةُ إنْ أَوْصَى بِهَا ، وَإِنْ كَانَ مَالُ الْبَاقِي بَعْدَ الدُّيُونِ أَوْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ قَدْرَ الْعَدَالَةِ أَخَذَ فِيهَا فَلَا يَبْقَى لِلْوَصِيَّةِ وَلَا لِلْإِرْثِ شَيْءٌ ، وَإِنَّمَا قَدَّمَ الدَّيْنَ لِأَنَّ الدَّيْنَ أَقْوَى يُدْرَكُ وَلَوْ فِي الْحُكْمِ وَلَوْ لَمْ يُوصِ بِهِ فَيُحَاصِصَ دَيْنًا آخَرَ ، وَقِيلَ: تَحَاصَصَ مَعَ الْغُرَمَاءِ ، وَاقْتَصَرَ أَبُو زَكَرِيَّاءَ وَالْمُصَنِّفُ عَلَى الرَّاجِحِ فِي كِتَابِ الْأَحْكَامِ فِي قَوْلِهِ: بَابٌ إنْ أَقَرَّ بَالِغٌ عَاقِلٌ إلَخْ ، وَاقْتَصَرُوا فِي"الدِّيوَانِ"فِي"بَابِ الْمُعْدِمِ"عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي وَقَالُوا: وَإِنْ كَانَ الْأَبُ حَيًّا فَلَا يَنْزِلُ الْوَلَدُ بِالْعَدَالَةِ ، وَقَالُوا فِي بَابِ الْمُحَاصَصَةِ: وَإِنْ أَوْصَى الْمَيِّتُ بِالْعَدَالَةِ لِأَوْلَادِهِ فَقِيلَ: يَنْزِلُونَ مَعَ الْغُرَمَاءِ ؛ وَقِيلَ: لَا ، ا هـ بِبَعْضِ اخْتِصَارٍ ؛ وَذَكَرُوا فِي"الدِّيوَانِ"فِي النَّفَقَاتِ فِي بَابِ الْعَدَالَةِ وَفِي الْوَصَايَا قَوْلَيْنِ فِي مُحَاصَّتِهَا مَعَ الْغُرَمَاءِ مُخْتَارِينَ الْمُحَاصَّةَ ، ( وَ ) فِي أَنْ ( لَا يُدْرِكَهَا وَارِثُ وَلَدٍ عَلَيْهِ ) فِي الْحُكْمِ قَبْلَ مَوْتِهِ ، أَعْنِي مَوْتَ الْأَبِ ، وَأَمَّا بَعْدَهُ فَقَوْلَانِ ( وَ ) فِي أَنْ ( يُسْقِطَهَا ) الْأَبُ ( إذَا زَكَّى مَالَهُ ) وَلَا يُزَكِّيهَا الْوَلَدُ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْكُمْ لَهُ بِقَبْضِهَا ، وَقِيلَ: يُزَكِّيهَا الْوَلَدُ وَيُسْقِطُهَا الْأَبُ إنْ أَوْصَى بِهَا ، وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ الْقَوْلَيْنِ فِي الْعَدَالَةِ مِنْ كِتَابِ النَّفَقَاتِ ، وَإِذَا قَالَ الْأَبُ لِوَلَدِهِ: إنْ شِئْت فَخُذْ الْعَدَالَةَ فَإِنِّي أُعْطِيَكهَا ، أَسْقَطَهَا