وَمَنْ حُبِسَ بَعْضُ أَوْلَادِهِ بِظُلْمٍ فَفَدَاهُ مِنْ مَالِهِ أَوْ مَرِضَ فَأَعْطَى عَلَيْهِ لِطَبِيبٍ أَوْ لِمُعَلِّمِهِ إنْ كَانَ يَتَعَلَّمُ لَمْ تَلْزَمْهُ عَدَالَةٌ فِيهِ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْوَلَدِ مَالٌ .
الشَّرْحُ ( وَمَنْ حُبِسَ بَعْضُ أَوْلَادِهِ بِظُلْمٍ ) ذَلِكَ الْوَلَدُ مَظْلُومٌ ( فَفَدَاهُ مِنْ مَالِهِ ) أَوْ أُلْقِيَتْ ظَلَامَةُ مَالِهِ عَلَيْهِ ظُلْمًا فَأَعْطَى عَنْهُ مِنْ مَالِهِ ( أَوْ مَرِضَ فَأَعْطَى عَلَيْهِ لِطَبِيبٍ ) شَيْئًا أَوْ جُنَّ فَأَعْطَى رَاقِيهِ أَوْ صَارَ ضَرَرٌ فِي جَسَدِهِ فَأَعْطَى طَبِيبَهُ كَبَرَصٍ وَشَوْكَةٍ ( أَوْ ) أَعْطَى ( لِمُعَلِّمِهِ إنْ كَانَ يَتَعَلَّمُ لَمْ تَلْزَمْهُ عَدَالَةٌ فِيهِ ) لِوُجُوبِهِ عَلَيْهِ ( إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْوَلَدِ مَالٌ ) ، وَتَجِبُ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، إلَّا إنْ كَانَ بَعْدَمَا أَعْطَى عَنْهُ أَخَذَ مِنْ مَالِهِ فَلَا عَدَالَةَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ أَخَذَ مَا أَعْطَى .