وَتَلْزَمُهُ إنْ حُبِسَ فِي تَعْدِيَةٍ أَوْ مُعَامَلَةٍ إنْ فَعَلَ مِنْ مَالِهِ .
الشَّرْحُ ( وَتَلْزَمُهُ ) عَدَالَةٌ ( إنْ حُبِسَ ) بَعْض أَوْلَادِهِ ( فِي تَعْدِيَةٍ ) أَيْ لِتَعْدِيَةِ الْوَلَدِ فِي مَالٍ أَوْ بَدَنٍ ( أَوْ مُعَامَلَةٍ ) كَدَيْنٍ وَقَرْضٍ وَعَارِيَّةٍ أَوْ فِي كُلِّ حَقٍّ إذْ لَيْسَ فِي ذَلِكَ مَظْلُومًا ( إنْ فَعَلَ ) أَيْ فَدَاهُ ( مِنْ مَالِهِ ) وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْوَلَدِ مَالٌ .