فهرس الكتاب

الصفحة 10895 من 17437

وَفِي وُجُوبِهَا عَلَى الْأُمِّ بَيْنَ أَوْلَادِهَا قَوْلَانِ .

الشَّرْحُ ( وَفِي وُجُوبِهَا عَلَى الْأُمِّ بَيْنَ أَوْلَادِهَا قَوْلَانِ ) ذَكَرَهُمَا فِي الْعَدَالَةِ مِنْ كِتَابِ النَّفَقَاتِ فِيهَا ، وَفِي الْمُشْرِكِ أَيْضًا قِيلَ: تَجِبُ قِيَاسًا عَلَى الْأَبِ ؛ وَقِيلَ: لَا لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالتَّسْوِيَةِ وَرَدَ فِي الْأَبِ وَأَنَّهُ خِلَافُ الْأُمِّ فِي ذَلِكَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" { أَنْتَ وَمَالُك لِأَبِيك } "، وَلَيْسَتْ الْأُمُّ كَذَلِكَ فَهِيَ قَاصِرَةٌ عَنْ حُكْمِ الْأَبِ ، وَيَجُوزُ تَفْضِيلُ وَاحِدٍ بِمَا يَلِيقُ بِهِ كَأَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ يَحْضُرُ الْجَمَاعَاتِ فَيُنَاسِبُهُ اللِّبَاسُ الْحَسَنُ ، وَوَلَدٌ يَرْعَى فَلَا يُبَالِي بِمَا لَبِسَ ، فَهَذِهِ عَدَالَتُهُمْ ، وَلَوْ كَانَ يَمْلِكُ مَا وَهَبَ لَهُ ، وَلَا سِيَّمَا إنْ قُلْنَا: لَا يَمْلِكُ مَا أَلْبَسَهُ أَبُوهُ كَمَا لَا يَمْلِكُ مَا أَرْكَبَهُ ، وَوَجْهُ لُزُومِ الْمُشْرِكِ أَنَّهُ عَلَى الصَّحِيحِ مُخَاطَبٌ بِالْفُرُوعِ ، وَوَجْهُ عَدَمِ لُزُومِهِ أَنَّهُ غَيْرُ مُخَاطَبٍ بِهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت