فهرس الكتاب

الصفحة 10894 من 17437

وَلَا تَلْزَمُهُ بَيْنَ أَوْلَادِهِ الْمُوَحِّدِينَ وَالْمُشْرِكِينَ أَوْ وَالْعَبِيدَ وَلَوْ وَحَّدُوا بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ عَتَقُوا .

الشَّرْحُ ( وَلَا تَلْزَمُهُ بَيْنَ أَوْلَادِهِ الْمُوَحِّدِينَ وَالْمُشْرِكِينَ ) وَتَلْزَمُهُ بَيْنَ وَلَدِهِ الْمُوَافِقِ وَالْمُخَالِفِ ، وَبَيْنَ وَلَدِهِ الْمُشْرِكِ وَوَلَدِهِ الْآخَرِ الْمُشْرِكِ ، وَقِيلَ: لَا تَلْزَمُهُ بَيْنَ مُشْرِكٍ وَمُشْرِكٍ ( أَوْ ) لَا تَلْزَمُهُ بَيْنَ أَوْلَادِهِ الْمُوَحِّدِينَ الْأَحْرَارَ ( وَ ) أَوْلَادِهِ الْمُوَحِّدِينَ ( الْعَبِيدَ ) وَلَا بَيْنَ الْمُشْرِكِينَ وَالْمُوَحِّدِينَ الْعَبِيدَ ، وَلَا بَيْنَ عَبِيدٍ ( وَلَوْ وَحَّدُوا بَعْدَ ذَلِكَ ) الْإِعْطَاءَ لِلْمُوَحِّدِينَ ( أَوْ عَتَقُوا ) لِأَنَّهُ لَا إرْثَ لِمُشْرِكٍ فِي مَالِ مُسْلِمٍ ، وَلَا إرْثَ لِعَبْدٍ فَلَا نَصِيبَ لَهُمْ فِي الْمَالِ فَلَا عَدَالَةَ لِأَنَّهَا خُرُوجٌ عَنْ إزَالَةِ النَّصِيبِ أَوْ بَعْضِهِ ، وَلَا نَصِيبَ لَهُمَا ، وَذَلِكَ بِأَنْ يُعْطِيَ وَلَدَهُ الْمُشْرِكَ أَوْ الْعَبْدَ أَوْ يُعْطِيَ الْحُرَّ أَوْ الْمُشْرِكَ فَلَا عَدَالَةَ فِي ذَلِكَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت