، وَمَنْ أَهْدَى إلَى عَامِلٍ فَرَدَّ عَلَيْهِ أَفْضَلَ مِمَّا أَهْدَى جَازَ لَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ حَرَامًا ، وَمَنْ قَبِلَ الْهَدِيَّةَ ثُمَّ ظَنَّهَا لِغَيْرِهِ فَرَدَّهَا عَلَى الْمُهْدِي فَلَا رَجْعَةَ لَهُ فِيهَا وَهِيَ لِلْمُهْدَى إلَيْهِ لِقَبُولِهِ وَقَبْضِهِ .