وَتَجُوزُ الْهَدِيَّةُ لِيُكَافَأَ بِمِثْلِهَا ، وَكَذَا الْهِبَةُ ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُهْدِيَ لِيُكَافَأَ بِأَقَلَّ لِأَنَّهُ تَضْيِيعٌ ، وَمَنْ أَعْطَى وَلَمْ يَنْوِ ثَوَابًا فَلَيْسَ مُضَيِّعًا ، وَالتَّضْيِيعُ مِثْلُ أَنْ لَا يَقِفَ عَلَى نَفْسِهِ فَيُغْبَنَ ، وَمَعْنَى { الْمُؤْمِنُ سَمْحٌ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ } أَنْ يَحُطَّ مِنْ الثَّمَنِ بَعْدَ الْبَيْعِ أَوْ يَزِيدَ مِنْ الثَّمَنِ وَأَنْ يَزِيدَ مِنْ الثَّمَنِ إذَا اشْتَرَى وَحَرَامٌ عَلَى الْمُشْتَرِي النَّقْصُ مِنْ الثَّمَنِ بَعْدَ وُقُوعِ الشِّرَاءِ .