وَفِي نَوَازِلِ نَفُوسَةَ: إذَا قَالَ الْأَبُ: مَا أَعْطَيْت لِابْنِي إلَّا عَطِيَّةَ النِّكَاحِ فَإِنَّ عَطِيَّةَ النِّكَاحِ حَلَالٌ أَخْذُهَا وَحَرَامٌ الرُّجُوعُ فِيهَا ، وَمَنْ أَهْدَى إلَيْك وَاتَّهَمْته أَنَّهُ أَرَادَ الْمُكَافَأَةَ بِأَكْثَرَ وَمَاتَ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْمُكَافَأَةُ بِأَكْثَرَ إلَّا إنْ احْتَاطَ ، وَلَا يَجِبُ عَلَى الْأَبِ إذَا رَجَعَ عَنْ النِّكَاحِ إلَّا رَدُّ مَا أُعْطِي عَلَى شَرْطِ تَزْوِيجِ بِنْتِهِ ، وَإِذَا جَعَلَ الْأَخُ الْكَبِيرُ الْهَدَايَا لِلنَّاسِ مِنْ جُمْلَةِ الْمَالِ ثُمَّ اقْتَسَمَ مَعَ إخْوَتِهِ وَجَعَلَ النَّاسُ يَرُدُّونَ لَهُ فَذَلِكَ بَيْنَهُمْ .