وَمِنْ ذَلِكَ مَا يَجْعَلُ الْأَبُ لِابْنَتِهِ وَإِخْوَةٌ لِأُخْتِهِمْ عِنْدَ إخْرَاجِهَا لِزَوْجِهَا وَهِيَ صِلَةٌ وَهَدِيَّةٌ لَا يُدْرِكُونَ عَلَيْهَا بَعْدُ شَيْئًا .
الشَّرْحُ ( وَمِنْ ذَلِكَ ) التَّهَادِي الْمَنْدُوبِ إلَيْهِ ( مَا يَجْعَلُهُ الْأَبُ لِابْنَتِهِ ) أَوْ ابْنِهِ لِلتَّرْوِيجِ ( وَإِخْوَةٌ لِأُخْتِهِمْ عِنْدَ إخْرَاجِهَا لِزَوْجِهَا ) وَتُسَمَّى عَطِيَّةَ النِّكَاحِ ، قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ: لَا رُجُوعَ فِيهَا وَلَوْ لِلْأَبِ ، ( وَهِيَ ) أَيْ مَا يَجْعَلُهُ الْأَبُ وَالْإِخْوَةُ وَالتَّأْنِيثُ نَظَرًا لِمَعْنَى مِنْ وَهُوَ الْهِبَةُ ، أَوْ الْعَطِيَّةُ ، أَوْ نَظَرًا لِلْخَبَرِ ( صِلَةٌ ) لِلرَّحِمِ ( وَهَدِيَّةٌ لَا يُدْرِكُونَ ) أَيْ الْإِخْوَةُ وَالْأَبُ ( عَلَيْهَا ) أَيْ الْأُخْتِ أَيْ وَالْبِنْتِ ، فَحُذِفَ الْعَطْفُ ، أَوْ عَلَيْهَا بِمَعْنَى عَلَى الْهَدِيَّةِ أَيْ لِأَجْلِهَا فَتَشْمَلُ الْأَبَ وَالْإِخْوَةَ ( بَعْدُ ) أَيْ بَعْدَ الْجَعْلِ ( شَيْئًا ) ، .