فهرس الكتاب

الصفحة 10832 من 17437

وَإِنْ وَهَبَ لَهُ مَعْلُومًا بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ مِنْهُ أَوْ بِأَكْثَرَ فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّ لَهُ الشَّيْءَ فِي ثَوَابِهِ هَلْ يَرْجِعُ عَلَيْهِ الْوَاهِبُ بِمَا زَادَ عَلَيْهَا أَوْ الْمَوْهُوبُ لَهُ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ الثَّوَابِ إنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ الْقِيمَةِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَادَّانِ ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ مَا تَشَارَطَا مِنْ زِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ ، وَإِنْ عَنَى الْوَاهِبُ الزِّيَادَةَ عَلَى الْقِيمَةِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ } وَإِنْ زَادَ لَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ عَلَى ثَوَابِهِ بِلَا شَرْطٍ فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ فِيهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت