وَإِنْ وَهَبَ لَهُ مَعْلُومًا بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ مِنْهُ أَوْ بِأَكْثَرَ فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّ لَهُ الشَّيْءَ فِي ثَوَابِهِ هَلْ يَرْجِعُ عَلَيْهِ الْوَاهِبُ بِمَا زَادَ عَلَيْهَا أَوْ الْمَوْهُوبُ لَهُ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ الثَّوَابِ إنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ الْقِيمَةِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَادَّانِ ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ مَا تَشَارَطَا مِنْ زِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ ، وَإِنْ عَنَى الْوَاهِبُ الزِّيَادَةَ عَلَى الْقِيمَةِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ } وَإِنْ زَادَ لَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ عَلَى ثَوَابِهِ بِلَا شَرْطٍ فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ فِيهِ .