وَإِنْ وَهَبَ لَهُ مَعْلُومًا عَلَى الثَّوَابِ وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ إذَا أَحْدَثَ مِثْلَ مَا جَعَلَ لَهُ عَلَيْهِ الشَّيْءَ فَإِنَّهُ يَجْعَلُ لَهُ مِثْلَهُ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا ، وَقِيلَ: يَرْجِعَانِ إلَى الْعَادَةِ فِي ذَلِكَ وَلَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ ثَوَابًا وَلَا رُجُوعًا .