وَمَنْ وَهَبَ لِرَجُلٍ شَيْئًا عَلَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ كَذَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ مَا شَرَطَ وَلَوْ شَحَّمَ عَيْنَ النَّخْلِ أَوْ الْقَمْحِ أَوْ اللَّحْمِ ، وَإِلَّا فَلْيَرُدَّ لَهُ مَالَهُ ، وَلَا تُرَدُّ الْهِبَةُ بِالْعَيْبِ وَلَوْ هِبَةَ ثَوَابٍ عِنْدَ بَعْضٍ إلَّا أَمَةً مُقْعَدَةً ، قَالَ بَعْضٌ: أَوْ مَجْذُومَةً ، وَيَعْصِي مَنْ أَعْطَى لِيُثَابَ بِأَكْثَرَ أَوْ أَعْطَى لِيَمْدَحَهُ الْمُتَغَنِّي ، وَيَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهُ لِسِتْرِ عِرْضِهِ ، وَقِيلَ: تُرَدُّ هِبَةُ الثَّوَابِ بِالْعَيْبِ لِأَنَّهَا بَيْعٌ ، وَفِي لَقْطِ عَمِّنَا مُوسَى: مَا قُصِدَ بِهِ الْوَلَدُ فَهُوَ لَهُ ، وَمَا قُصِدَ بِهِ الْأَبُ فَهُوَ لِلْأَبِ .