فهرس الكتاب

الصفحة 10727 من 17437

وَإِنْ طَلَبَ الْمُشْتَرِي يَمِينَ الشَّفِيعِ أَنَّهُ طَلَبَهَا لَهُ لَا لِغَيْرِهِ أَوْ بِعَكْسِهِ حَلَفَ أَنَّهُ يَأْخُذُهَا كَذَلِكَ ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُوَلِّيَهَا غَيْرَهُ قَبْلَ أَدَاءِ الثَّمَنِ ، وَإِنْ ادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّهُ أُعْطِيَهَا أَوْ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ بِهَا أَوْ أُقِرَّ لَهُ بِهَا بِلَا عِوَضٍ أَوْ قُويِضَ بِهَا وَطَلَبَهَا مِنْهُ الشَّفِيعُ فَعَلَيْهِ لَهُ الْيَمِينُ ، وَإِنْ اشْتَغَلَ بِطَلَبِ الثَّمَنِ إلَى أَنْ مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَمْ يَحْضُرْهُ فَقِيلَ: تَفُوتُهُ ، وَقِيلَ: لَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت