فهرس الكتاب

الصفحة 10726 من 17437

جَوَّزْتَهَا بَعْدَ حُدُوثِهَا أَوْ كَانَ مَا تَثْبُتُ بِهِ كَالْإِثْمَارِ وَالْمُدَّةِ ، بَيَّنَ وَإِنْ بِخَبَرٍ ، وَإِلَّا فَلَهُ الْيَمِينُ عَلَى الرَّجُلِ إلَّا إنْ اُتُّهِمَ فِي ذَلِكَ الَّذِي يَدَّعِي قَبْلَهُ ا هـ .

وَإِنْ قَالَ الشَّفِيعُ: إنِّي أَحْلِفُ لَقَدْ أَخْبَرَنِي مَنْ أَثِقُ بِهِ بِبَيْعِهَا حَلَفَ الْمُشْتَرِي عَلَى عِلْمِهِ ، وَقَالَ فِي رَجُلٍ أَزَالَ إلَى آخَرَ مَالًا فَاسْتَوْجَبَهُ الشَّفِيعُ بِقَوْلِهِمَا ذَلِكَ وَطَلَبَ مِنْهُ شُفْعَتَهُ فَقَالَ الْمُزِيلُ: أَشْهَدْتُ لَهُ بِحَقٍّ وَقَدْ رَدَّهُ عَلَيَّ أَنَّهُ إنْ وَقَعَ أَخَذُهَا قَبْلَ الرَّدِّ فَلَيْسَ رَدُّهُ بِشَيْءٍ وَلَهُ شُفْعَتُهُ ، وَإِنْ أَنْكَرَ إزَالَتَهُ إلَى أَحَدٍ وَادَّعَى الشَّفِيعُ أَنَّهُ قَدْ أَزَالَهُ وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ فَطَلَبَ يَمِينَ الْمُزِيلِ أَنَّهُ مَا أَزَالَ ، قَالَ خَمِيسٌ: فَمَا أَرَى عَلَيْهِ يَمِينًا عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ ، وَإِنْ ادَّعَى أَنَّهُ بَاعَهُ وَادَّعَى انْتِزَاعَهُ مِنْ الْمُزَالِ إلَيْهِ بِالشُّفْعَةِ وَهُوَ يَسْتَحِقُّهَا فَيَصِفُ صِفَتَهُ هَذِهِ فَإِنْ أَنْكَرَ حَلَفَ مَا قِبَلَهُ لَهُ حَقٌّ مِمَّا يَدَّعِي عَلَيْهِ مِنْ الشُّفْعَةِ أَنَّهُ أَزَالَهَا وَتَكُونُ الْيَمِينُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ بِيَدِهِ مَا انْتَزَعَهُ بِهَا ، وَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ إلَيْهِ حَلَفَ أَنَّهُ انْتَزَعَهُ مِنْ فُلَانٍ بَعْدَ أَنْ يَقِفَ عَلَيْهِ هُوَ وَخَصْمُهُ وَالْحَاكِمُ أَوْ رَسُولُهُ ، وَيُسَمِّي الثَّمَنَ فَإِنْ حَلَفَ مُنِعَ مِنْهُ مَنْ يَدَّعِي الْمَالَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت