ثَمَنِهَا فَلْيَجْعَلْهُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ ، وَإِنْ تَرَكَهَا الشَّفِيعُ فَهِيَ مَاضِيَةٌ عَلَى مَا فَعَلَ الْمُشْتَرِي ، وَإِذَا اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ أَرْضًا وَلَهَا شَفِيعٌ ، ثُمَّ بَاعَهَا الْمُشْتَرِي مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْخُذَ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ أَوْ وَهَبَهَا أَوْ أَصْدَقَهَا أَوْ رَهَنَهَا أَوْ أَكْرَاهَا أَوْ قَسَمَهَا مَعَ شُرَكَائِهِ أَوْ وَلَّاهَا لِغَيْرِهِ أَوْ أَقَالَ الْبَائِعَ فِيهَا ، ثُمَّ سَلَّمَهَا الشَّفِيعُ وَتَرَكَ أَخْذَهَا ، فَجَمِيعُ مَا فَعَلَ الْمُشْتَرِي مِمَّا ذَكَرْنَا فَهُوَ جَائِزٌ ، وَإِنْ أَخَذَهَا أَبْطَلَ جَمِيعَ مَا فَعَلَ الْمُشْتَرِي ، ا هـ .
قَالَ الشَّيْخُ: وَإِنَّمَا لَزِمَهُ عُشْرُهَا أَيْ مِنْ غَيْرِهَا إذَا حَنِثَ بِمَالِهِ وَجَعَلَ مَا أَخَذَ مِنْ الشَّفِيعِ فِي وَجْهِ اللَّهِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ طَاعَةٌ وَالطَّاعَةُ يَلْزَمُ مِنْهَا الْمُكَلَّفَ مَا أَلْزَمَ نَفْسَهُ ، وَإِذَا كَانَ أَخْذُ الشُّفْعَةِ مُبْطِلًا لِفِعْلِ الْمُشْتَرِي .