فهرس الكتاب

الصفحة 10680 من 17437

فَمَنْ اشْتَرَى أَرْضًا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ فَبَاعَهَا لِآخَرَ بِعِشْرِينَ ثُمَّ بَاعَهَا لِثَالِثٍ بِثَلَاثِينَ فَلِشَفِيعِهَا أَخْذُهَا مِنْ أَيِّهِمْ شَاءَ بِمَا اشْتَرَاهَا ، فَإِنْ شَفَعَ الْأَوَّلَ بَطَل فِعْلُ الثَّانِي وَالثَّالِثِ وَرَدَّ كُلٌّ مَا أَخَذَ ، وَتَفُوتُهُ الشُّفْعَةُ إنْ كَانَ أَحَدُهُمْ أَبَاهُ أَوْ شَفِيعًا مِثْلَهُ ، لَا تُؤْخَذُ مِنْ مَوْهُوبٍ لَهُ لَا لِثَوَابٍ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت