وَمَنْ اشْتَرَى أَرْضًا شُفْعَتُهَا لِثَلَاثَةٍ فَمَاتُوا قَبْلَ أَخْذِهَا وَتَرَكَ كُلٌّ مِنْهُمْ وَاحِدًا فَهِيَ بَيْنَهُمْ عَلَى الرُّءُوسِ ، إنْ أَتَوْهَا مَعًا وَلِلسَّابِقِ إنْ تَسَابَقُوا ، وَقِيلَ: لَهُ ثُلُثُهَا فَقَطْ .
الشَّرْحُ ( وَمَنْ اشْتَرَى أَرْضًا شُفْعَتُهَا لِثَلَاثَةٍ ) أَوْ لِاثْنَيْنِ أَوْ أَرْبَعَةٍ أَوْ أَكْثَرَ ( فَمَاتُوا قَبْلَ أَخْذِهَا وَتَرَكَ كُلٌّ مِنْهُمْ ) وَارِثًا ( وَاحِدًا ) أَوْ أَكْثَرَ ، فَإِنَّ وَرَثَةَ كُلِّ مَيِّتٍ بِمَقَامِهِ فَلَهُمْ سَهْمُهُ ( فَهِيَ بَيْنَهُمْ عَلَى الرُّءُوسِ إنْ أَتَوْهَا مَعًا ) فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ ، ( وَ ) هِيَ ( لِلسَّابِقِ إنْ تَسَابَقُوا ، وَقِيلَ: لَهُ ثُلُثُهَا فَقَطْ ) إنْ كَانُوا ثَلَاثَةً وَنِصْفُهَا إنْ كَانُوا اثْنَيْنِ وَرُبْعُهَا إنْ كَانُوا أَرْبَعَةً وَهَكَذَا .