فهرس الكتاب

الصفحة 10676 من 17437

وَإِنْ اشْتَرَاهَا وَلَهَا شَفِيعٌ ثُمَّ تَزَوَّجَ الشَّفِيعُ امْرَأَةً فَأَصْدَقهَا نِصْفَ مَا لَهُ فِي الْأَصْلِ ثُمَّ أَخَذَ شُفْعَتَهُ لَمْ تَدْخُلْ مَعَهُ فِيهَا بِصَدَاقِهَا عَلِمَتْ أَوْ لَمْ تَعْلَمْ ، وَإِنْ سَلَّمَهَا لِلْمُشْتَرِي فَلَيْسَ لَهَا عِوَضُ مِثْلِهَا ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الشِّرَاءِ وَأَصْدَقهَا كَذَلِكَ ، ثُمَّ شَفَعَ فَلَهَا عَلَيْهِ عِوَضٌ إنْ لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ ، لَا إنْ عَلِمَتْ ، إلَّا أَنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا صَدَاقٌ غَيْرُ مَا اشْتَرَى فَيَجِبُ لَهَا حِينَئِذٍ عِوَضُهُ ، وَقِيلَ: تُرَدُّ لِصَدَاقِ مِثْلِهَا ، وَإِنْ سَلَّمَهَا الشَّفِيعُ دَخَلَتْ عَلِمَتْ أَوْ جَهِلَتْ ، وَإِنْ أَخَذَ بَعْضًا دَخَلَتْ فِي الْبَاقِي ، وَلَهَا عِوَضُ مَا أَخَذَ إنْ جَهِلَتْ ، وَيُبْطِلُ فِعْلَ مُشْتَرٍ كَبَيْعٍ وَهِبَةٍ وَإِصْدَاقٍ أَخْذُ الشَّفِيعِ شُفْعَتَهُ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت