وَإِنْ اشْتَرَاهَا وَلَهَا شَفِيعٌ ثُمَّ تَزَوَّجَ الشَّفِيعُ امْرَأَةً فَأَصْدَقهَا نِصْفَ مَا لَهُ فِي الْأَصْلِ ثُمَّ أَخَذَ شُفْعَتَهُ لَمْ تَدْخُلْ مَعَهُ فِيهَا بِصَدَاقِهَا عَلِمَتْ أَوْ لَمْ تَعْلَمْ ، وَإِنْ سَلَّمَهَا لِلْمُشْتَرِي فَلَيْسَ لَهَا عِوَضُ مِثْلِهَا ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الشِّرَاءِ وَأَصْدَقهَا كَذَلِكَ ، ثُمَّ شَفَعَ فَلَهَا عَلَيْهِ عِوَضٌ إنْ لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ ، لَا إنْ عَلِمَتْ ، إلَّا أَنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا صَدَاقٌ غَيْرُ مَا اشْتَرَى فَيَجِبُ لَهَا حِينَئِذٍ عِوَضُهُ ، وَقِيلَ: تُرَدُّ لِصَدَاقِ مِثْلِهَا ، وَإِنْ سَلَّمَهَا الشَّفِيعُ دَخَلَتْ عَلِمَتْ أَوْ جَهِلَتْ ، وَإِنْ أَخَذَ بَعْضًا دَخَلَتْ فِي الْبَاقِي ، وَلَهَا عِوَضُ مَا أَخَذَ إنْ جَهِلَتْ ، وَيُبْطِلُ فِعْلَ مُشْتَرٍ كَبَيْعٍ وَهِبَةٍ وَإِصْدَاقٍ أَخْذُ الشَّفِيعِ شُفْعَتَهُ .
الشَّرْحُ