فهرس الكتاب

الصفحة 10674 من 17437

الْحَيَّيْنِ لَكَانَ لِلْحَيِّ ثَلَاثُهُ أَخْمَاسٍ ، وَذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ مَالٍ وَثُلُثَيْ مَالٍ كَاثْنَيْ عَشَرَ هِيَ مَالٌ وَثُلُثُهَا أَرْبَعَةٌ ، فَالْجُمْلَةُ سِتَّةَ عَشَرَ .

قَالَ الشَّيْخُ: وَكَذَلِكَ أَيْضًا إنْ بَاعَ أَوْ وَهَبَ أَحَدُ الشَّفِيعِينَ لِثَلَاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ ، قَالَ عَمُّنَا يَحْيَى: وَإِنْ سَبَقَ الْوَرَثَةُ جَمِيعًا فَهِيَ لَهُمْ كُلُّهَا ، وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ وَأَحَدُ الْحَيَّيْنِ فَلِلْحَيِّ ثُلُثُهَا وَلِلْوَارِثِ الثُّلُثُ ، وَإِنْ جَاءُوا جَمِيعًا فَلِلْحَيَّيْنِ ثُلُثَانِ وَلِلْوَرَثَةِ ثُلُثٌ ، قَلُّوا أَوْ كَثُرُوا ، وَإِنْ سَبَقَ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ وَأَحَدُ الْحَيَّيْنِ فَلِلْحَيِّ نِصْفٌ وَلِلْوَرَثَةِ نِصْفٌ عَلَى إرْثِهِمْ وَكَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ أَرْضًا وَلَهَا شَفِيعَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ فَوَهَبَهَا أَحَدُهُمَا لِرَجُلٍ غَيْرِهِمَا أَوْ بَاعَهَا لَهُ فَلِمَنْ سَبَقَهَا مِنْ الشَّفِيعَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ أَوْ الْمُشْتَرِي أَوْ الْمَوْهُوبِ لَهُ ، وَإِنْ بَاعَهَا أَحَدُهُمَا أَوْ وَهَبَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ لِثَلَاثَةٍ أَوْ أَكْثَرَ فَإِنْ سَبَقَ إلَيْهَا الشَّفِيعُ الْأَوَّلُ فَهِيَ لَهُ أَوْ النَّفَرُ فَبَيْنَهُمْ عَلَى الرُّءُوسِ ، وَإِنْ جَاءُوا جَمِيعًا فَالنِّصْفُ لِلشَّفِيعِ الْأَوَّلِ وَالنِّصْفُ لِلنَّفَرِ الْمُشْتَرِينَ ، أَوْ الْمَوْهُوبِ لَهُمْ أَوْ الْوَارِثِينَ قَلُّوا أَوْ كَثُرُوا عَلَى الرُّءُوسِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت