الشَّفِيعُ الْمُشْتَرِيَ وَتَوَانَى عَنْ الْأَخْذِ أَوْ تَكَلَّمَ قَبْلَهُ فَاتَتْهُ ، وَإِنْ قَالَ الْمُشْتَرِي: إنَّ شُفْعَتَكَ عِنْدِي لَا تَفُوتُكَ فَمَتَى أَرَدْتَهَا دَفَعْتُهَا لَكَ ، فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَاتَتْهُ فِي الْحُكْمِ حَتَّى يَقُولَ الْمُشْتَرِي: سَلَّمْتُهَا إلَيْكَ أَوْ تَرَكْتُهَا لَكَ أَوْ تَبَرَّأْتُ إلَيْكَ مِنْهَا ، وَيَقْبَلُ الشَّفِيعُ: وَأَمَّا عِنْدَ اللَّهِ فَنُحِبُّ لَهُ أَنْ يُوفِيَ بِعَهْدِهِ ، وَالْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ لَا يَغُرُّهُ وَلَا يَخُونُهُ وَلَا يَضُرُّهُ ، وَإِنْ سَأَلَ عَنْ كَمِّيَّةِ الثَّمَنِ قَبْلَ أَخْذِهَا بَطَلَتْ ، وَلَكِنْ يَقُولُ لَهُ: أَخَذْتُ شُفْعَتِي كَمْ الثَّمَنُ وَإِنْ انْتَفَعَ بِمَا يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِهِ لِكُلِّ أَحَدٍ كَشُرْبِ مَاءٍ مِنْ بِئْرٍ أَوْ بِمَا مَلَكَهُ الْمُشْتَرِي كَمَاءِ الْإِنَاءِ بِعَنَاءِ الْمُشْتَرِي لَمْ تَفُتْهُ .