وَإِنْ أَظْهَرَ لَهُ خِلَافَ مَا اشْتَرَى بِهِ ، كَأَنْ قَالَ لَهُ: بِمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ وَحْدِي أَوْ مَعَ غَيْرِهِ أَوْ كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ أَوْ لِنَفْسِي أَوْ لِغَيْرِي أَوْ حَالًّا ، وَهُوَ قَدْ اشْتَرَى لِأَجَلٍ ، وَلَمْ يَحِلَّ ، أَوْ وُهِبَتْ لِي بِثَوَابٍ أَوْ بِمَكِيلٍ أَوْ بِمَوْزُونٍ أَوْ بِثَمَنٍ ، فَإِذَا هُوَ بِخِلَافِ مَا قَالَ مِمَّا هُوَ ضَرَرٌ لِلشَّفِيعِ ، فَسَلَّمَ لِأَجْلِهِ لَمْ تَفُتْهُ عِنْدَ الْأَكْثَرِ .
الشَّرْحُ