فهرس الكتاب

الصفحة 10648 من 17437

وَإِنْ بَعْدَهُ بِسُؤَالِ بَيْعٍ أَوْ تَوْلِيَةٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ إشَارَةِ فِعْلِ شَيْءٍ فِيهِ كَغَرْسٍ أَوْ بِنَاءٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ اسْتِطْعَامٍ مِنْ ثِمَارِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُطْعِمْهُ لَا إنْ غَرَّهُ فَأَطْعِمْهَا إيَّاهُ لَا بِعِلْمِهِ أَوْ أَكَلَهَا عَلَى ادِّعَاءِ أَنَّهُ قَدْ أَخَذَ شُفْعَتَهُ فَاتَتْهُ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت