وَإِنْ بَعْدَهُ بِسُؤَالِ بَيْعٍ أَوْ تَوْلِيَةٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ إشَارَةِ فِعْلِ شَيْءٍ فِيهِ كَغَرْسٍ أَوْ بِنَاءٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ اسْتِطْعَامٍ مِنْ ثِمَارِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُطْعِمْهُ لَا إنْ غَرَّهُ فَأَطْعِمْهَا إيَّاهُ لَا بِعِلْمِهِ أَوْ أَكَلَهَا عَلَى ادِّعَاءِ أَنَّهُ قَدْ أَخَذَ شُفْعَتَهُ فَاتَتْهُ .
الشَّرْحُ