فهرس الكتاب

الصفحة 10647 من 17437

أَنَّهُ مَا تَرَكَ الشُّفْعَةَ إلَّا لِمَا أُخْبِرَ بِهِ إنْ اُتُّهِمَ ، قَالَ الْعَاصِمِيُّ: وَلَيْسَ الْإِسْقَاطُ بِلَازِمٍ لِمَنْ أَسْقَطَ قَبْلَ الْبَيْعِ لَا عَلِمَ الثَّمَنَ كَذَاك لَيْسَ لَازِمًا مِنْ أُخْبِرَا بِثَمَنٍ أَغْلَى وَبِالنَّقْصِ الشِّرَا وَفِي"التَّاجِ": مَنْ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ أَرْضًا عَلَى أَنْ لَيْسَ لَهُ عَلَى صَاحِبِ الشُّفْعَةِ سَاقِيَةٌ وَلَا طَرِيقٌ ، ثُمَّ طَلَبَهَا الشَّفِيعُ ، قَالَ: لَا شُفْعَةَ لَهُ إنْ أَبْرَأَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ ، وَلَزِمَتْ إنْ بَعْدَهُ ، وَقَالَ ابْنُ مَحْبُوبٍ: لَا يَزُولُ حَقُّ الشَّفِيعِ مِنْ الطَّرِيقِ وَالسَّاقِيَةِ وَلَوْ تَرَكَ قَبْلَ الشِّرَاءِ ، وَقِيلَ: إنْ وَقَعَ الْبَيْعُ عَلَى أَنْ لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي عَلَيْهِ سَاقِيَةٌ وَلَا طَرِيقٌ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ ، وَإِنْ أُزِيلَ ذَلِكَ بَعْدَ الْبَيْعِ وَقَبْلَ طَلَبِهَا ثَبَتَتْ ، وَكَذَا الْمِيزَابُ وَغَيْرُهُ ، وَقِيلَ: لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مَا لِأَحَدٍ شُفْعَتُهُ إلَّا بِإِذْنِهِ ، وَأَوْكَدُ ذَلِكَ فِي أَصْلٍ مُشْتَرَكٍ وَثِمَارِهِ ، وَلِصَاحِبِ الشُّفْعَةِ فِيهَا مِنْ الشَّرِيكِ وَالْعَامِلِ ، وَلَا شُفْعَةَ لِلْعَامِلِ فِي التَّمْرَةِ إنْ لَمْ يَكُنْ شَرِيكًا فِي الْأَصْلِ ، وَمَنْ اشْتَرَى شُفْعَةَ أَحَدٍ بِرِضَاهُ فَلَا بَأْسَ ، وَإِنْ كَرِهَ فَأَمَّا فِي الْحُكْمِ فَلَا يُحْكَمُ لَهُ بِهَا إلَّا إنْ طَلَبَهَا عَلَى مُوجَبِ الشَّرْعِ فِيهَا وَبَعْضٌ كَرِهَ ذَلِكَ ، وَبَعْضٌ أَجَازَ ، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ مَا لَمْ تَكُنْ مُدَالَسَةٌ فِي الشُّفْعَةِ ا هـ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت