وَالْمَأْخُوذُ بِهِ ثَلَاثُ سِنِينَ وَهُوَ وَقْتُ الْإِشْهَارِ فِي الْأَحْكَامِ ، وَالشَّفِيعُ فِي شُفْعَتِهِ مَا لَمْ تَتِمَّ مُدَّتُهُ أَوْ تُقْطَعْ عَنْهُ أَوْ يُسَلِّمْ أَوْ يَعْمَلْ فِي مَشْفُوعٍ فِيهِ دَالًا عَلَى التَّسْلِيمِ ، كَأَنْ يَسْتَأْجِرَهُ الْمُشْتَرِي لِحَرْثٍ أَوْ حَصَادٍ أَوْ بِنَاءٍ فِيهِ ، أَوْ عَبْدَهُ أَوْ دَابَّتَهُ أَوْ سَكَنَ فِيهِ بِهِ أَوْ عَارِيَّةٍ مِنْ مُشْتَرِيهِ فَإِنْ سَلَّمَ لَهُ قَبْلَ شِرَائِهِ أَوْ أَذِنَ لَهُ بِهِ ، فَقَوْلَانِ ، وَاخْتِيرَ فَوَاتُهَا .
الشَّرْحُ