عِلْمِهِ ) حَتَّى مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ( حَلَفَ أَنَّهُ شَفَعَ عِنْدَهُ ) أَيْ عِنْدَ عِلْمِهِ الْمُؤَجَّلِ لَهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بَعْدَ ثُبُوتِهِ ، وَإِنْ بَانَ أَنَّهُ شَفَعَ بَعْدَ غَيْرِ هَذَا الْعِلْمِ وَهُوَ أَنْ يَعْلَمَ وَلَا يَطْلُبَ إلَّا بَعْدَ ثَلَاثَةٍ بِعِلْمٍ مَوْجُودٍ عِنْدَهُ بَعْدَهَا سَابِقِ أَوَّلِهِ فِي أَوَّلِ الثَّلَاثَةِ ، كَذَا ظَهَرَ لِي فِي تَقْرِيرِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ تَصْحِيحًا لَهُ ، وَإِلَّا لَمْ يَظْهَرْ لِكَلَامِهِ مَعْنًى ، وَكَانَ الْحَقُّ أَنْ يَقُولَ بَعْدَ تَمَامِ الْأَقْوَالِ: وَإِنْ ادَّعَى أَنَّهُ فَرَّطَ بَعْدَ الْعِلْمِ حَتَّى مَضَتْ الْمُدَّةُ حَلَفَ أَنَّهُ إنَّمَا شَفَعَ عِنْدَ الْعِلْمِ .
وَفِي الْأَثَرِ: وَإِنْ كَانَ فِي بَلَدٍ غَيْرِ بَلَدِ الْمُشْتَرِي أَشْهَدَ وَسَارَ فِي حِينِهِ أَوْ يُوَكِّلُ إنْ مَنَعَهُ عُذْرُ مَرَضٍ أَوْ نَحْوِهِ أَيْ عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ: لَا يَجُوزُ التَّوْكِيلُ فِي أَخْذِ الشُّفْعَةِ إلَّا لِعُذْرٍ ، وَأَجَلُهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مُطْلَقًا كَانَتْ مَسَافَةُ الْبَلَدِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ مَسَافَةُ الْبَلَدِ إنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَيَدْفَعُ قِيمَةَ مَا دَفَعَ الْمُشْتَرِي ا هـ ، وَذَلِكَ بِنَاءٌ عَلَى ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ لِغَائِبٍ أَوْ أَرَادَ غَائِبًا غَيْرَ خَارِجِ فَرْسَخَيْنِ فَتَكُونُ الْمَسَافَةُ قَلِيلَةً بِعَدَمِ الْعِلْمِ فِي كُلِّ ذَلِكَ ، ( أَوْ ) سَبْعَةٌ ذَكَرُوهُ فِي الدِّيوَانِ وَذَكَرَهُ عَمُّنَا مُوسَى أَوْ سَنَةٌ ذَكَرَهُ عَمُّنَا يَحْيَى وَعَمُّنَا مُوسَى ، وَذَكَرُوهُ فِي الدِّيوَانِ أَوْ ( سَنَتَانِ أَوْ ثَلَاثٌ أَوْ لَا يُبْطِلُ الْحَقَّ تَقَادُمُهُ إلَّا بِقَطْعٍ ) الِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ ، أَيْ لَكِنْ تَبْطُلُ بِقَطْعٍ مِنْ الْمُشْتَرِي لَهَا ( أَوْ تَسْلِيمٍ ) مِنْ الشَّفِيعِ لَهَا أَيْ أَوْ تَرْكٍ لَهَا بِأَيِّ وَجْهٍ وَنَائِبُهُمَا مِثْلُهُمَا ، وَهَكَذَا عَلَى الْأَقْوَالِ السَّابِقَةِ بِالتَّوْسِعَةِ هِيَ لَهُ فِي مُدَّتِهَا مَا لَمْ تُقْطَعْ أَوْ تُسَلَّمْ ، وَأَصْحَابُ غَيْرِ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ لَمْ يَجْعَلُوا السُّكُوتَ بَعْدَ الْعِلْمِ تَرْكًا ، وَسَوَاءٌ فِي تِلْكَ الْأَقْوَالِ: الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى ،