وَإِنْ تَعَدَّدَ فَفِيهِ تَوْزِيعٌ الْمَشْفُوعِ فِيهِ بَيْنَهُمْ هَلْ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ ؟ فَمَنْ لَهُ كَثُلُثٍ أَخَذَهُ مِنْهُ ، وَهَكَذَا إنْ تَسَاوَوْا فِي الْمَجِيءِ إلَيْهَا ، وَإِلَّا فَلِسَابِقِهَا ، وَإِنْ سَلَّمَهَا بَعْضُهُمْ فَلِلْبَاقِي أَخْذُهَا جَمِيعًا أَوْ تَرْكُهَا أَوْ عَلَى رُءُوسِ الرِّجَالِ ؟ قَوْلَانِ .
الشَّرْحُ