وَالْإِمَامُ سُتْرَةٌ لِمَنْ خَلْفَهُ وَلَا يَضُرُّ مَارٌّ بَيْنَ يَدْيِ مَأْمُومٍ حَتَّى يُجَاوِزَ قَفَا الْإِمَامِ وَتَفْسُدُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ بِمُرُورِ كَلْبٍ أَمَامَهُ وَإِنْ مَرَّ خَلْفَهُ وَجَاوَزَ قَفَاهُ قَطَعَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ وَعَلَى الثَّانِي مُرُورُهُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ لَا عَلَى الْإِمَامِ وَالْأَوَّلِ وَالثَّالِثِ .
الشَّرْحُ