الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ مَنْعُ الْمَارِّ إذَا لَمْ يَجْعَلْ سُتْرَةً أَوْ تَبَاعَدَ عَنْهَا وَأَنَّهُ يُكْرَهُ الْمُرُورُ أَمَامَهُ وَالْحَقُّ أَنَّهُ يَمْنَعُهُ وَأَنَّ الْمَارَّ فَعَلَ مُحَرَّمًا ، وَلَا نَقْضَ بِالْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَكِنْ لَا يَجُوزُ لِلْمَارِّ مَا وَجَدَ سَبِيلًا .