فهرس الكتاب

الصفحة 1061 من 17437

( وَالْإِمَامُ سُتْرَةٌ لِمَنْ خَلْفَهُ ) وَقِيلَ: سُتْرَتُهُ سُتْرَتُهُمْ لَا هُوَ سُتْرَةٌ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ سُتْرَةٌ فَلَا سُتْرَةَ لَهُمْ ، وَقِيلَ: إنْ كَانَ الْمَارُّ جُنُبًا أَوْ حَائِضًا أَفْسَدَ ، إذَا جَاوَزَ قَفَا الْإِمَامِ وَإِلَّا فَلَا فَسَادَ وَلَوْ جَاوَزَ قَفَاهُ ، ( وَلَا يَضُرُّ مَارٌّ بَيْنَ يَدْيِ مَأْمُومٍ حَتَّى يُجَاوِزَ قَفَا الْإِمَامِ ) ، قِيلَ أَوْ يُحَاذِيهِ وَهُوَ الصَّحِيحُ ، لِوُجُودِ الْفَصْلِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سِتْرِهِ ، وَقِيلَ: يَضُرُّ بِلَا مُجَاوَزَةٍ وَلَا مُحَاذَاةٍ ، ( وَتَفْسُدُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ بِمُرُورِ كَلْبٍ ) ، وَنَحْوِهِ مِمَّا مَرَّ ( أَمَامَهُ ) ، وَقِيلَ: عَلَيْهِ فَقَطْ ، وَيُتِمُّ بِهِمْ غَيْرَهُ وَإِلَّا أَتَمُّوا فُرَادَى ، ( وَإِنْ مَرَّ خَلْفَهُ وَجَاوَزَ قَفَاهُ قَطَعَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ ) فَقَطْ مَنْ مَرَّ عَلَيْهِ وَمَنْ لَمْ يَمُرَّ ، وَمَنْ أَجَازَ لِلْمَأْمُومِ أَنْ لَا يُقَابِلَ إمَامًا وَلَا صَفًّا قَالَ: نَقَضَتْ عَلَى مَنْ مَرَّ عَلَيْهِ فَقَطْ ، ( وَ ) يَقْطَعُ ( عَلَى ) الصَّفِّ ( الثَّانِي مُرُورُهُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ) حَتَّى جَاوَزَ قَفَا الْإِمَامِ ، وَلَيْسَ مُرَادُهُ الْقَطْعَ عَلَى الصَّفِّ كُلِّهِ بَلْ عَلَى مَنْ مَرَّ أَمَامَهُ مِنْهُمْ ، وَلَعَلَّهُ مَثَّلَ بِمُرُورِهِ أَمَامَ الصَّفِّ كُلِّهِ ، وَقِيلَ: إنَّمَا يَقْطَعُ عَلَى الَّذِي خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَطْ ، وَإِنَّمَا قَطَعَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ كُلِّهِ لِأَنَّهُ لَمَّا مَرَّ بَيْنَ الْإِمَامِ وَمَنْ خَلْفَهُ بَقِيَ طَرَفَا الصَّفِّ مُقْطَعَيْنِ عَنْ الْإِمَامِ وَلَا صَفَّ أَمَامَهُمَا ، وَ ( لَا ) يَقْطَعُ فِي مِثَالِهِ ( عَلَى الْإِمَامِ وَالْأَوَّلِ وَالثَّالِثِ ) وَيَقْطَعُ عَلَى الثَّالِثِ مُرُورُهُ أَمَامَهُمْ كَذَلِكَ عَلَى حَدِّ مَا ذَكَرْتُ لَا عَلَى الْإِمَامِ ، وَالْأَوَّلُ وَالثَّانِي وَالرَّابِعُ وَهَكَذَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت