الثَّمَنَ وَلَمْ يُعْطِهِ فَاتَهُ ، إلَّا إنْ قَالَ: ائْتِ مَعِي لِلْبَيْتِ أَوْ لِلدَّارِ أَوْ لِلسُّوقِ أَوْ لِلْمِيزَانِ عَلَى مَا مَرَّ ، فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا عِنْدَ الشُّهُودِ ثُمَّ يَخْتَفِيَ ، وَوَجْهُ الِاخْتِفَاءِ حَذَرَ أَنْ يَقْطَعَهَا عَنْهُ الْمُشْتَرِي بِأَنْ يَقُولَ لَهُ: هَاتِ وَلَا يَجِدُ .