بِالتَّخْفِيفِ جَمْعُ فَدَّانٍ بِالتَّشْدِيدِ وَهُوَ فِي عُرْفِهِمْ أَرْضُ الْحَرْثِ .
وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى أَرْضٍ فِيهَا بَعْضُ نَخْلٍ أَوْ شَجَرٍ ، وَأَمَّا فِي اللُّغَةِ فَالْفَدَّانُ بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيدِ بِمَعْنَى الثَّوْرِ ، وَقِيلَ: الثَّوْرَانِ يُقَرَّنَا لِلْحَرْثِ ، وَ ( النُّونُ ) أَصْلٌ ، وَأَمَّا الْفَدَّادُونَ فَجَمْعُ سَلَامَةٍ لِفَدَّادٍ بِالتَّشْدِيدِ فِيهِمَا وَهُوَ الصِّيتُ الْجَافِي فِي الْكَلَامِ ، وَشَدِيدُ الْوَطْءِ وَمَالِكُ الْمِئِينِ مِنْ الْإِبِلِ إلَى الْأَلْفِ ، وَالْمُتَكَبِّرُ وَالْجَمَّالُ وَالرَّاعِي صَاحِبُ الْبَقَرِ وَصَاحِبُ الْحُمُرِ وَصَاحِبُ الْوَبَرِ الَّذِي يَعْلُو صَوْتُهُ فِي حُرُوثِهِ وَمَوَاشِيهِ ، وَمُكْثِرُ الْإِبِلِ ، وَلَعَلَّ إطْلَاقَ الْفَدَّانِ عَلَى الْأَرْضِ إطْلَاقٌ لِاسْمِ الْحَالِّ عَلَى الْمَحَلِّ ، وَمُرْسَى الدَّارِ وَغَيْرُهَا فُسْحَةٌ يَنْزِلُ فِيهَا بِالْمَتَاعِ ( أَوْ اجْتِمَاعُ مَاءٍ ) عَطْفٌ عَلَى الشَّرِكَةِ أَوْ عَلَى الْكَافِ ( فِي جِسْرٍ ) أَوْ مَاجِلٍ عُرِفَ لِبَعْضٍ وَهُوَ الْمُرَادُ ، وَأَمَّا لُغَةً: فَمَا يُعْبَرُ عَلَيْهِ ، وَجِيمُهُ مَفْتُوحَةٌ وَقَدْ تُكْسَرُ ( أَوْ سَدٌّ ) أَيْ فَاصِلٌ مِنْ نَحْوِ طِينٍ وَحَجَرٍ بِضَمِّ السِّينِ وَفَتْحِهَا ، وَقِيلَ: الْمَضْمُومُ الْجَبَلُ وَالْمَفْتُوحُ غَيْرُهُ ( أَوْ سَاقِيَةٍ ) فَإِذَا بِيعَ مَا يُسْقَى مِنْ الْجِسْرِ أَوْ السَّدِّ أَوْ السَّاقِيَةِ ، فَلِمَنْ لَهُ جَعْلُ مَاءٍ فِي ذَلِكَ الْجِسْرِ أَوْ السَّدِّ أَوْ السَّاقِيَةِ يَجْتَمِعُ أَنْ يَرُدَّهُ لِنَفْسِهِ بِالشُّفْعَةِ إنْ لَمْ يَكُنْ مُشْتَرِيهِ مِمَّنْ لَهُ ذَلِكَ ( وَيَشْفَعُ بِهَا ) أَيْ بِالسَّاقِيَةِ ، وَالْمَجْرُورُ نَائِبُ يَشْفَعُ ، ( وَبِطَرِيقٍ وَإِنْ ) كَانَا ( غَيْرَ جَائِزَيْنِ ) إذَا كَانَ فِي مَالِهِ أَوْ قُرْبِهِ أَوْ بِيعَ بَعْضُ السَّاقِيَةِ وَلَهُ فِيهَا نَصِيبٌ شَفَعَ الْمَبِيعُ أَوْ بِيعَ مَا يُسْقَى وَلَهُ فِيهَا نَصِيبُ شُفْعَةٍ حَالَ كَوْنِهِمَا ( فِي ) مِلْكٍ ( أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ شُرَكَاءَ ) وَإِسْنَادُ الْجَوَازِ لِلسَّاقِيَةِ وَالطَّرِيقِ مَجَازٌ ، فَإِنَّ الْجَارِيَ: الْمَاءُ فِي السَّاقِيَةِ ، وَالنَّاسُ فِي الطَّرِيقِ ، وَإِنَّمَا