وَفِي الدِّيوَانِ: وَإِنْ بَاعَ الرَّهْنَ فَأَخَذَ الثَّمَنَ ، فَقَضَاهُ فِي مَالِهِ فَلْيَسْتَشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ ، فَإِنْ أَخَذَ الثَّمَنَ فَصَرَفَهُ فِي حَوَائِجِهِ فَجَائِزٌ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: حَتَّى يَقْضِيَهُ فِي دَيْنِهِ ، وَإِنْ أَمْسَكَ كَذَلِكَ فَهُوَ رَهْنٌ مَا لَمْ يَقْضِهِ ، وَإِنْ حَلَّ أَجَلُ بَيْعِهِ فَامْتَنَعَ مِنْ بَيْعِهِ ، وَقَدْ كَانَ فِيهِ الْفَضْلُ ، فَاسْتَمْسَكَ بِهِ الرَّاهِنُ لِيَبِيعَهُ وَيَأْخُذَ الْفَضْلَ ، فَإِنَّهُ يُدْرِكُ عَلَيْهِ ذَلِكَ ، فَإِنْ اسْتَنْفَعَ بِثَمَنِ الرَّهْنِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَهُ ، فَقَدْ انْفَسَخَ ، ا هـ بِتَصَرُّفٍ كَمَا هُوَ كَثِيرٌ فِي نَقْلِي عِبَارَةِ الدِّيوَانِ .