كَالرَّهْنِ ، فَيَبْطُلُ بِالِانْتِفَاعِ ، وَيَذْهَبُ الْحَقُّ بِذَهَابِهِ عَلَى الْخِلَافِ السَّابِقِ فِي الرَّهْنِ نَفْسِهِ ، وَيَقَعُ فِيهِ مَا يَقَعُ فِي نَفْسِ الرَّهْنِ مِنْ الْأَحْكَامِ ( مَا لَمْ يُقْضَ ) بِالْمَفْعُولِ ، فَيَشْمَلُ كُلَّ مَنْ يَصِحُّ مِنْهُ الْقَضَاءُ مِنْ رَاهِنٍ أَوْ نَائِبِهِ ، أَوْ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ الَّذِي هُوَ وَاحِدٌ مِنْ اثْنَيْنِ الرَّاهِنِ وَنَائِبِهِ ، فَيَكُونُ شَامِلًا أَيْضًا ، أَيْ مَا لَمْ يَقْضِهِ أَحَدُهُمَا ( لَهُ ) أَيْ: لِلْمُرْتَهِنِ وَمِثْلُهُ الْمُسَلَّطُ إذَا كَانَ ، وَإِنْ قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ أَوْ الْمُسَلَّطُ الثَّمَنَ وَلَمْ يَقْضِهِ الرَّاهِنُ فَتَلِفَ ، فَقَدْ ذَهَبَ بِمَا فِيهِ .